مدونة نيورز العامة

مدونة نيورز العامة للمعلومات و الاخبار و المواضيع الجديدة

التجنيس في قطر 2022


 التجنيس في قطر 2022

التجنيس في قطر 2022


 شروط الجنسية القطرية 2022


التجنيس في قطر 2022,قانون التجنيس في قطر,شروط الحصول على الجنسية القطرية, الجنسية القطرية, تجنيس زوجة القطري,التجنيس في البحرين,تجنيس السوريين في قطر,كيفية الحصول على الإقامة في قطر,قطر تفتح باب التجنيس,التجنيس في الإمارات,التجنيس في قطر للسعوديين 2022.

 

 

 

 

 

 

 

نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963):

القطريون أساساً هم المتوطنون في قطر قبل سنة 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم القطرية حتى يوم العمل بهذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في قطر حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى قطر.

المادة 2

يكون قطرياً كل من ولد في قطر أو في الخارج، لأب قطري.

المادة 3

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 17 لسنة 1966 والقانون رقم 3 لسنة 1969):

يجوز بمرسوم منح الجنسية القطرية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية، هو وأفراد أسرته، في قطر لمدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب التجنس أو خمس عشرة سنة متتالية إذا كان عربياً ينتمي إلى بلد عربي.
2- أن يكون سليماً من العاهات وله وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجاته.
3- أن يكون حسن السير غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
4- أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
ويعتبر الشخص بالغاً سن الرشد، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كان قد بلغ 21 عاماً من عمره.
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية تفضيل طلاب هذه الجنسية الذين يمتازون بكفاية فنية تحتاج إليها قطر.


المادة 4

إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل صدور مرسوم الموافقة على طلبه وكان هذا الطلب مقبولاً لتوافر الشروط اللازمة فيه، جاز منح الجنسية لزوجته وأولاده القصر بناء على طلب كتابي يقدم من الزوجة لهذا الغرض. ولهؤلاء الأولاد أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

المادة 5

يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) منح الجنسية القطرية لأي عربي ينتمي إلى بلد عربي إذا كان قد أدى لحكومة قطر خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.

المادة 6

تقدم طلبات الجنسية القطرية إلى مدير دائرة الجنسية والجوازات والهجرة، وعلى كل طالب أن يدفع رسماً قدره خمسون روبية وأن يشفع طلبه، بوجه خاص، بالوثائق الآتية:
1- وثيقة رسمية تثبت جنسيته وقت تقديم الطلب وتعهده بالتنازل عنها فور منحه الجنسية القطرية.

2- شهادة من أربعة من القطريين القاطنين في ذات المنطقة التي يسكنها الطالب تثبت ما يلي:
أ) تاريخ دخوله قطر.
ب) اتخاذه قطر مقراً لإقامته هو وأفراد أسرته.
ج) الأعمال التي زاولها منذ إقامته في البلاد.
د) مقدرته على الكسب بما يفي حاجاته وحاجات أسرته.
هـ) حسن سيره وسلوكه.
ويجب أن يكون الشهود من الموثوق بشهاداتهم وأن تكون توقيعاتهم مصدقاً عليها من الجهة المختصة.

3- رخصة الإقامة الرسمية الصادرة من دائرة الهجرة، إذا كان الطالب قد دخل البلاد سنة 1378 هجرية (1957 ميلادية) أو بعدها.

المادة 7

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963):

يجوز، بمرسوم رد الجنسية القطرية للقطريين الذين تركوا قطر سعياً وراء الرزق في بلد مجاور وكسبوا جنسية هذا البلد. وذلك بناء على طلب يقدمونه مشفوعاً بوثائق تثبت البيانات التالية:
أ) تاريخ تركهم قطر للإقامة في بلد مجاور.
ب) مدة إقامتهم في ذلك البلد.
ج) الجنسية التي اكتسبوها مدة إقامتهم خارج قطر.
د) العمل الذي يزاولونه أو يمكنهم مزاولته.

المادة 8

لا يجوز التسوية بين الأجنبي الذي كسب الجنسية القطرية وفقاً لأحكام هذا القانون وبين القطري بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه هذه الجنسية. ولا يكون له حق الانتخاب أو الترشيح أو التعين عضوا في أية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من ذلك التاريخ.
ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية القطرية قبل العمل بهذا القانون.
وتسري المدتان المشار إليهما في الفقرة السابعة من وقت نشر هذا القانون.

المادة 9

لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية القطرية وفقا لأحكام هذا القانون أن تصبح زوجته قطرية إلا بعد أن تكون إقامتها معه في قطر قد دامت مدة لا تقل عن سنة كاملة منذ تاريخ كسبه الجنسية القطرية.
وللزوجة أن تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية القطرية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية.
ويعتبر الأولاد القصر لهذا الأجنبي قطريين، على أن لهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

المادة 10

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963 والقانون رقم 11 لسنة 1973):

المرأة الأجنبية التي تتزوج من قطري لا تصبح قطرية الجنسية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية القطرية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان.
ويجوز للحاكم، بناء على عرض وزير الداخلية وقبل فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يصدر قراراً بحرمان الزوجة من حق الدخول في الجنسية القطرية.

المادة 11

إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية القطرية وفقا لأحكام هذا القانون، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.

المادة 12

المرأة القطرية التي تتزوج من أجنبي تدخل في جنسية زوجها إذا كان قانون هذا الزوج يقضي بذلك، وإلا جاز لها أن تحتفظ بجنسيتها القطرية في خلال سنة من تاريخ الزواج.

المادة 13

يجوز للمرأة القطرية التي فقدت جنسيتها طبقا لأحكام المادة السابقة أن تسترد جنسيتها القطرية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك، وكانت إقامتها العادية في قطر أو عادت للإقامة فيها.

المادة 14

يجوز، بمرسوم، سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس في الحالات الآتية:
1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش أو بناء على أقوال كاذبة.

2 - إذا حدث في خلال السنوات الخمس الأولى من منحه الجنسية القطرية أحد الأمرين التاليين:
أ) صدور حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
ب) انقطاعه عن الإقامة في قطر مدة سنتين متتاليتين بدون مبررات قوية مشروعة.
ويجوز في كل هذه الحالات سحب الجنسية القطرية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
 
 
 
 
 
 
 


المادة 15

يجوز، بمرسوم، إسقاط الجنسية القطرية عن كل من يتمتع بها بوجه عام في الحالات الآتية:
1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي بها بالرغم من الأمر الذي يصدر إليه من حكومة قطر بتركها.
2- إذا تجنس بجنسية أجنبية.
3- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع قطر.
4- إذا عمل لمصلحة أية هيئة صهيونية أو أي هيئة من أغراضها تفويض النظام الاجتماعي والاقتصادي لقطر.
5- إذا حكم بإدانته في جريمة ينص الحكم الصادر فيها على أنها تمس ولاءه لبلده.
ويترتب على إسقاط الجنسية في جميع الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية القطرية عن صاحبها وحده، إلا إذا ثبت أن صيانة مصالح الدولة العليا وضرورات المحافظة على الأمن العام تقتضي غير ذلك.
 
 
 
 
 
 


المادة 16

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى ينص عليها قانون آخر ويصدر بها حكم قضائي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم أوراقا غير صحيحة بقصد إثبات الجنسية القطرية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره.

المادة 17

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963 والقانون رقم 11 لسنة 1973):

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من وزير الداخلية أو من يفوضه. 

عن الكاتب

my bloger

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

مدونة نيورز العامة