فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الإمارات
فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الإمارات حيث ان كل دول الكون تقوم بالسهر على موضوع تحديد فترات مدة الاقامة , لكل الافراد الوافدين على الدولة للسياحة او العمل او العلاج . ، وهذا ما يوجد داخل دولة الإمارات حيث أن الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب هي المؤسسة الساهرة على تحديد مدة الاقامة , وتصل هده المدة الى شهر تقريبا بعد فترة انتهاء الإقامة وفي خلال تلك الفترة يجب على الكفيل أن يسرع في اتخاذ جميع الإجراءات وان يقوم بإنهاء تلك الأوراق لمكفوله في المدة التي تم تحديدها وذلك تجنبا لدفع الغرامات،ومن خلال هده التدوينة سنتعرف على كل المعلومات الخاصة بفترة السماح بعد الغاء الاقامة في الامارات العربية المتحدة .
فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الإمارات
حيث تقوم الإدارة العامة في الإمارات المتحدة بتحديد المدة للأشخاص الذين انتهت فترة أقامتهم داخل الدولة فيتم السماح لهم بالبقاء داخل الدولة لمدة ثلاثون يوما لتجديد الإقامة ولكن يجب أن يتم تجديدها في الفترة المحددة وذلك منعا للحصول على غرامات.
حيث قامت الإدارة العامة بالدولة بتحديد هده الغرامات لليوم الأول بمبلغ 125 درهم إماراتي وبعد تلك المدة 25 درهم إماراتي لليوم ويجب التدكير أيضا أن هناك 100 درهم إماراتي يتم دفعها كرسوم عند مغادرة الدولة، وتقوم الإدارة العامة بالدولة وضع الفرد بالقائمة السوداء للمسافرين وذلك لإقامته فترة زمنية إضافية غير مرخص لها.
فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الإمارات كورونا
في 5 أكتوبر 2020، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، بالإضافة إلى البدء بإصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة.
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعلن بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، بالإضافة إلى البدء بإصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة. pic.twitter.com/wycaWl6EMH
— Identity and Citizenship- UAE (@ICAUAE) October 5, 2020
وقد صدر قرار التعليق المؤقت لتأشيرات الدخول في مارس 2020 ضمن جهود دولة الإمارات لمكافحة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
لمزيد من المعلومات تواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على الرقم 600-522-222